السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الديباجة:
بسم الله الرحمن الرحيم
"ولقد كرمنا بني آدم"
“نحنُ أبناء وادي الرافدين موطن الأنبياء ومثوى الأئمة الأطهار ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على أرضنا سنَّ أول قانون وضعه الإنسان، وفي وطننا خُطَّ أعرق عهد عادل لسياسة الأوطان، وفوق ترابنا صلى الصحابة والأولياء، ونظَّر الفلاسفة والعلماء، وأبدع الأدباء والشعراء. عرفانا منا بحق الله علينا، وتلبية لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابة لدعوة قياداتنا الدينية والوطنية وإصرار مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا وقوانا الوطنية وسياسيينا، ووسطَ مؤازرة عالمية من أصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرة في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالا ونساء وشيبا وشبانا في 30 يناير/كانون الثاني سنة 2005، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة، ومستلهمين فجائع شهداءِ العراق شيعة وسنة، عربا وكردا وتركمانا، ومعهم بقية إخوانهم من المكونات جميعها، ومستوحين ظُلامة استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية، ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والأهوار والدجيل وغيرها، مستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبرزان والأنفال والكرد الفيليين، ومستلهمين مآسي التركمان في بشيروكما في بقية مناطق العراق فقد عانى أهالي المنطقة الغربية من تصفية قيادتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يدا بيد وكتفا بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء.
لم يثننا التكفير والإرهاب عن أن نمضي قدما لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من أن نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سبل التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.
نحن شعب العراق الناهض توا من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَد العزم برجاله ونسائه، وشيوخه وشبابه، على احترام قواعد القانون، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأة وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، وإشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الإرهاب. نحن شعب العراق الذي آل على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الإنسان هذا الدستور الدائم. إن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضا وسيادة.
الدولة ونظام الحكم
المادة (1):
جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.
الهوية الدينية
المادة (2):
أولا: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:
أ - لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
ب - لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج - لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانيا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والأيزديين والصابئة المندائيين.
الهوية السياسية
المادة (3):
العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي، وعضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها.
الهوية الثقافية
المادة (4):
أولا: اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية، أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانيا: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل:
أ - إصدار الجريدة الرسمية باللغتين.
ب - التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.
ج - الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.
د - فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.
هـ أي مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثا: تستعمل المؤسسات والأجهزة الاتحادية في إقليم كردستان اللغتين.
رابعا: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية.
خامسا: لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أي لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
السيادة
المادة (5):
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
تداول السلطة
المادة (6):
يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.
الإرهاب والبعث
المادة (7):
أولا: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقرا أو ممرا أو ساحة لنشاطه.
العلاقة مع دول الجوار
المادة (8):
يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية.
القوات المسلحة والمليشيات
المادة (9):
أولا:
أ - تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، تراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق ولا تكون أداة في قمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.
ب - يحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.
ج - لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أي دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د - يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
أسلحة محظورة
هـ - تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
ثانيا: تنظم خدمة العلم بقانون.
العتبات المقدسة
المادة (10):
العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
العاصمة
المادة (11):
بغداد عاصمة جمهورية العراق.
العلم والنشيد الوطني
المادة (12):
أولا: ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي.
ثانيا: تنظم بقانون الأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.
دستور الاتحاد ودساتير الأقاليم
المادة (13):
أولا: يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، ومن دون استثناء.
ثانيا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.